النووي

64

روضة الطالبين

الوفق ، فنكتفي عند التماثل بواحد ، وعند التداخل بالأكثر ، وعند التوافق ، نضرب جزء الوفق من البعض في البعض . وعند التباين ، نضرب البعض في البعض ، ثم نضرب الحاصل في العدد الموقوف ، ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وقال الكوفيون : نقف أحد الاعداد ونقابل بينه وبين آخر ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الثالث ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الرابع ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها ، وتسمى صورة توافق الاعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الاعداد متباينة ، ضربنا عددا منها في آخر ، ثم ما حصل في ثالث ، ثم ما حصل في الرابع ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وإن شئت ضربت أحدها في أصل المسألة بعولها ، ثم ما يحصل في الثاني ، ثم في الثالث ، ثم في الرابع . وإذا لم يكن بين السهام وعدد الرؤوس ، ولا بين أعداد الرؤوس موافقة ، سميت المسألة : صماء ، ولا فرق في الاعداد المتوافقة بين عدد وعدد ، فتقف أيها شئت ، والعدد الذي تصح منه المسألة بعد تمام العمل لا يختلف . فإن حصل اختلاف ، فاستدل به على الغلط ، وإن وافق أحد الاعداد الثلاثة الآخرين والآخران متباينان ، لم يجز ان نقف إلا الذي يوافقهما ، ويسمى هذا الموقوف : المقيد . فرع هذا الذي ذكرناه ، بيان التصحيح . فإذا فرغت منه وأردت أن تعرف نصيب كل واحد من الصنف ، مما حصل من الضرب ، فله طرق . أشهرها وأخفها : أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة في العدد المضروب في المسألة ، ويعرف بعدد المنكسرين ، فما بلغ ، فهو نصيب ذلك